السيد محمد حسن الترحيني العاملي
83
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
فلا يدخل قطعا ( 1 ) ، لعدم دخوله في مفهوم شيء مما ذكر . وفي دخول القلنسوة والثوب من اللبد ( 2 ) نظر ، من عدم دخولهما في مفهوم الثياب ، وتناول الكسوة المذكورة في بعض الأخبار ( 3 ) لهما . ويمكن الفرق ، ودخول الثاني دون الأول : بمنع كون القلنسوة من الكسوة ، ومن ثمّ لم يجز ( 4 ) في كفارة اليمين المجزي فيها ( 5 ) ما يعد كسوة . ولو تعددت هذه الأجناس فما كان منها ( 6 ) بلفظ الجمع ( 7 ) كالثياب تدخل أجمع ، وما كان بلفظ الوحدة كالسيف والمصحف ( 8 ) يتناول واحدا ، ويختص ( 9 ) ما كان يغلب نسبته إليه ( 10 ) ، فإن تساوت تخيّر الوارث ( 11 ) واحدا منها على الأقوى ويحتمل القرعة ( 12 ) . والعمامة من جملة الثياب فتدخل المتعددة ( 13 ) ، وفي دخول حلية السيف ، وجفنه ( 14 ) ، وسيوره ( 15 ) ، وبيت المصحف وجهان : من تبعيتها ( 16 )